الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001
انتهاء خدمة الموظف
المادة (90):
أ- تنتهي خدمة الموظف في البنك بأي من الحالات التالية:-
1-قبول الاستقالة.
2-عدم اللياقة الصحية.
3-التسريح.
4-الاستيداع.
5-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص آخر يعدلها او يحل
محلها.
6-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص آخر يعدلها او يحل
محلها ، وللمجلس بناء على تنسيب المحافظ تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
7-الفصل.
8-الوفاة.
ب- اذ انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (8) من الفقرة (أ)
من هذه المادة فيستحق ما يلي:-
1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2-راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3-مكافأة نهاية الخدمة المتجمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة المنشأ لهذه الغاية في البنك وتدفع له على أساس راتبه
الشهري الأخير الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك كما يلي:-
-راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في البنك خمس سنوات.
-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في البنك على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر
سنوات.
-راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في البنك عشر سنوات.
4-ما يستحق من الراتب الإضافي المنصوص عليه في المادة (20) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
5-لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام لا يستفيد الموظف من أي زيادة
طرأت على راتبه بموجب أحكام هذا النظام.
ج- يشترط لاستحقاق الموظف الذي تقبل استقالته مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه
المادة أن تقل مدة خدمته في البنك عن عشر سنوات.
د- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة
المبالغ التالية:-
1-راتبه عن الشهر الذي توفي فيه.
2-راتبه عن شهرين آخرين.