التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 90من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

انتهاء خدمة الموظف المادة (90): أ- تنتهي خدمة الموظف في البنك بأي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-التسريح. 4-الاستيداع. 5-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص آخر يعدلها او يحل محلها. 6-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص آخر يعدلها او يحل محلها ، وللمجلس بناء على تنسيب المحافظ تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. 7-الفصل. 8-الوفاة. ب- اذ انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق ما يلي:- 1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2-راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته. 3-مكافأة نهاية الخدمة المتجمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة المنشأ لهذه الغاية في البنك وتدفع له على أساس راتبه الشهري الأخير الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك كما يلي:- -راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في البنك خمس سنوات. -راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في البنك على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. -راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في البنك عشر سنوات. 4-ما يستحق من الراتب الإضافي المنصوص عليه في المادة (20) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة. 5-لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام لا يستفيد الموظف من أي زيادة طرأت على راتبه بموجب أحكام هذا النظام. ج- يشترط لاستحقاق الموظف الذي تقبل استقالته مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن تقل مدة خدمته في البنك عن عشر سنوات. د- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ التالية:- 1-راتبه عن الشهر الذي توفي فيه. 2-راتبه عن شهرين آخرين.

الإحالة

المادة 90 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية