الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001
أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المحافظ في كل عام نسبة مئوية لا تتجاوز (9%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة
تخصص لزيادة الرواتب.
ب- يقرر المحافظ بناء على تنسيب اللجنة القواعد اللازمة لتوزيع هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الشهري المستحق
لكل موظف مراعياً بذلك أدائه الوظيفي.
ج- للمحافظ زيادة راتب الموظف الذي وصل او تجاوز راتبه اعلى مربوط درجته بنسبة لا تتجاوز (5%) من راتبه سنويا ولمدة
لا تتجاوز خمس سنوات بما يتفق مع القواعد المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- تصرف هذه الزيادة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة.