التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المحافظ في كل عام نسبة مئوية لا تتجاوز (9%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة الرواتب. ب- يقرر المحافظ بناء على تنسيب اللجنة القواعد اللازمة لتوزيع هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الشهري المستحق لكل موظف مراعياً بذلك أدائه الوظيفي. ج- للمحافظ زيادة راتب الموظف الذي وصل او تجاوز راتبه اعلى مربوط درجته بنسبة لا تتجاوز (5%) من راتبه سنويا ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات بما يتفق مع القواعد المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- تصرف هذه الزيادة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة.

الإحالة

المادة 21 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية