التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

أ- تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في البنك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ. ب- إذا تم اختيار أحد موظفي البنك نتيجة هذا التنافس لملء وظيفة شاغرة مصنفة بدرجة أعلى من درجته الحالية فيرقى إلى درجة هذه الوظيفة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة ويمنح زيادة الترقية حسب الترتيب التالي:- 1- ما نسبته (7%) من الحد الأدنى لراتب درجته الحالية. 2- إذا بقي الراتب الأساسي للموظف بعد منحه الزيادة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة أقل من الحد الأدنى لراتب الدرجة التي سيتم ترقيته لها فيمنح الزيادة اللازمة ليصل راتبه الأساسي إلى الحد الأدنى لراتب الدرجة تدريجياً وبما لا يتجاوز ما نسبته (7%) من راتبه الأساسي سنوياً. ج- يستحق الموظف زيادة الترقية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إضافة الى ما يستحقه من الزيادة السنوية.

الإحالة

المادة 22 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية