التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته لأي سبب كان مدة لا تزيد على شهرين فللمدير التنفيذي أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام وظيفته. ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته لأي سبب كان مدة تزيد على شهرين وتقل عن ستة أشهر فللمحافظ تعيين أي موظف آخر للقيام بالوكالة بمهام وظيفته. ج- إذا تجاوز غياب الموظف عن وظيفته مدة ستة أشهر لأي سبب كان أو إذا شغرت أي وظيفه في البنك فللمحافظ أن يعين أي موظف للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. د- لا يتقاضى الموظف المكلف أو المعين بالوكالة أي بدل لقاء ذلك.

الإحالة

المادة 26 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية