الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001
أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته لأي سبب كان مدة لا تزيد على شهرين فللمدير التنفيذي أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام
وظيفته.
ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته لأي سبب كان مدة تزيد على شهرين وتقل عن ستة أشهر فللمحافظ تعيين أي موظف آخر للقيام
بالوكالة بمهام وظيفته.
ج- إذا تجاوز غياب الموظف عن وظيفته مدة ستة أشهر لأي سبب كان أو إذا شغرت أي وظيفه في البنك فللمحافظ أن يعين أي
موظف للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
د- لا يتقاضى الموظف المكلف أو المعين بالوكالة أي بدل لقاء ذلك.