التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 91من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

المادة (91): يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة إنهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير التنفيذي المختص بأن الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بالمستوى المطلوب وان إمكانية تحسن عمله قد أصبحت محددة 0 ب- اذا بلغت او تجاوزت خدمة الموظف في البنك مدة عشرين سنة والموظفة خمس عشرة سنة0 ج- اذا استوفى الشروط اللازمة لغايات استحقاق راتب التقاعد المنصوص عليها في المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي او أي نص آخر يعدلها او يحل محلها بغض النظر عن شرط طلب تخصيص راتب التقاعد. د- اذا اقتنع المحافظ أن ظروفاً خاصة للموظف أصبحت تحول دون إمكانية استمراره في خدمة البنك. هـ- اذا كانت إحدى المؤسسات العامة الرسمية داخل المملكة بحاجة الى خدمات الموظف.

الإحالة

المادة 91 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية