التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 720
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72015 شباط 2024

أ- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز تسجيل أي اتحاد أو إطلاق مسمى اتحاد على أي جمعية أو ائتلاف أو أي جهة إلا وفق أحكام هذا النظام. ب‌- لا يجوز تشكيل أكثر من اتحاد عام واحد للجمعيات الخيرية ولا أكثر من اتحاد نسائي أردني عام واحد في المملكة . ج-على الجمعيات والاتحادات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها بما فيها تعديل انظمتها الاساسية بما يتفق مع أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه وللمجلس تمديدها لمدة مماثلة. د- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام:- 1. تعتبر جميع الهيئات الإدارية للاتحادات هيئات إدارية مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات الموحدة، على أن تجري الانتخابات في الموعد الذي يحدده المجلس كل أربع سنوات. 2. تعتبر جميع الاتحادات النوعية القائمة قبل سريانه مرخصة وقائمة على أن توفق أوضاعها وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية