نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5908، ص 720
- نُشر
- 15 شباط 2024
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الاتحادات ساري
رقم 5 لسنة 2024 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 720، نُشر في 15 شباط 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمعيات. الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. السجل : سجل الجمعيات. المجلس : مجلس إدارة السجل. أمين …
المادة 3
أ- تشكل الاتحادات من عدد من الجمعيات أو الاتحادات، وتقسم إلى الأنواع التالية: - 1- اتحاد المحافظة الخيري ويشكل من جميع الجمعيات الخيرية التي يقع مقرها الرئيسي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واحدة بهدف تنسيق جهود الجمعيات الخيرية في المحافظة …
المادة 4
أ- تقدم الجمعية طلب الانضمام الى اتحاد المحافظة الخيري واتحاد المحافظة النسائي الى أمين السجل أو من يفوضه ويعتبر قراره ملزما للاتحاد . ب- لا يجوز للجمعية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد. ج- يشترط لعضوية الاتحاد أن تكون الجمعية أردنية.
المادة 5
أ- يقدم طلب تسجيل الاتحاد من قبل الجمعيات أو اتحادات المحافظات حسب مقتضى الحال إلى أمين السجل على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ مما يلي: - 1- قائمة بأسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسسة للاتحاد وبياناتها وعنوان …
المادة 6
أ-يتحقق أمين السجل من استيفاء الطلب المقدم لتسجيل الاتحاد الشروط الواردة في القانون وهذا النظام، وفي حال وجود أي نقص في الطلب فعليه إشعار الأعضاء المؤسسين أو المفوضين منهم بذلك خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه له. ب-اذا لم يتم …
المادة 7
أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلم أمين السجل الطلب المستوفي للشروط الواردة في القانون وهذا النظام ويعتبر هذا القرار نهائيا. ب-على أمين السجل استكمال الإجراءات اللازمة لقيد الاتحاد في السجل خلال خمسة عشر …
المادة 8
أ-تتكون الهيئة العامة والهيئة الإدارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني العام على النحو التالي: - 1- الهيئة العامة وتتكون من جميع روؤساء الجمعيات الأعضاء في اتحاد المحافظة. 2- الهيئة الإدارية وتتكون من رؤساء اتحادات …
المادة 9
أ-يكتسب الاتحاد عند قيده في السجل الشخصية الاعتبارية، وله القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامه الأساسي، بما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في …
المادة 10
أ-تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي: - 1- رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية التي تدفعها الجمعيات والاتحادات. 2- الأموال المتأتية له من الأنشطة والبرامج والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها. 3-ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة …
المادة 11
أ- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز تسجيل أي اتحاد أو إطلاق مسمى اتحاد على أي جمعية أو ائتلاف أو أي جهة إلا وفق أحكام هذا النظام. ب- لا يجوز تشكيل أكثر من اتحاد عام واحد للجمعيات الخيرية ولا أكثر من اتحاد نسائي أردني عام واحد في …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام الاتحادات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.