التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 720
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72015 شباط 2024

أ- تشكل الاتحادات من عدد من الجمعيات أو الاتحادات، وتقسم إلى الأنواع التالية: - 1- اتحاد المحافظة الخيري ويشكل من جميع الجمعيات الخيرية التي يقع مقرها الرئيسي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واحدة بهدف تنسيق جهود الجمعيات الخيرية في المحافظة لتقديم خدماتها الاجتماعية الخيرية وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس. 2- الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ويشكل من جميع الاتحادات الخيرية في المحافظات بهدف تنسيق جهود الاتحادات الخيرية في المحافظات لتقديم خدماتها الاجتماعية الخيرية وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس. 3- اتحاد المحافظة النسائي ويشكل من جميع الجمعيات النسائية التي يقع مقرها الرئيسي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واحدة، بهدف تنسيق جهود الجمعيات النسائية لتقديم خدماتها للمرأة وتمكينها وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس. 4- الاتحاد النسائي الأردني العام ويشكل من جميع الاتحادات النسائية في المحافظات، بهدف تنسيق جهود الاتحادات النسائية في المحافظات لتقديم خدماتها للمرأة وتمكينها وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وفي حالات خاصة ومبررة، الموافقة على تسجيل اتحادات نوعية مشكلة من جمعيات لا يقل عددها عن اثنتي عشرة جمعية من جميع المحافظات في المملكة أو من الاتحاد الفرعي المنضم له في المحافظة والتي تهدف الى تنسيق جهود الجمعيات المنضمة لها لتقديم خدماتها المتخصصة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية