التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 720
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72015 شباط 2024

أ- يقدم طلب تسجيل الاتحاد من قبل الجمعيات أو اتحادات المحافظات حسب مقتضى الحال إلى أمين السجل على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ مما يلي: - 1- قائمة بأسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسسة للاتحاد وبياناتها وعنوان المقر الرئيس لأعمالها، وقائمة بأسماء أعضاء الهيئة العامة والهيئة الإدارية لكل منها، ومحضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه اتخاذ قرار تأسيس الاتحاد. 2- تصريح موقع من ممثلي جميع الأعضاء المؤسسين يتضمن موافقتهم على النظام الأساسي للاتحاد، وتحديد اسم المفوض عن المؤسسين لمتابعة إجراءات التسجيل ومباشرة الإجراءات الإدارية والقضائية نيابة عنهم ولتبلغ أي إشعارات أو قرارات أو مراسلات. 3- النظام الأساسي للاتحاد المطلوب تسجيله والنظام الأساسي للاتحادات والجمعيات الأعضاء فيه حسب مقتضى الحال. ب- يجب أن يتضمن النظام الاساسي للاتحاد العام واتحاد المحافظات عدد أعضاء الهيئة الإدارية وطريقة انتخابهم ومدة عضويتهم فيه على أن لا تتجاوز مدة عضويتهم في أي منهما على دورتين متتاليتين .

الإحالة

المادة 5 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية