الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 309530 تموز 2001
أ- يرتبط بالأمين العام للشؤون الادارية والمالية كل من:-
1- الادارات التالية:-
أ- إدارة الموارد البشرية.
ب- إدارة الشؤون المالية.
ج- إدارة اللوازم والتزويد.
د. إدارة الأبنية والمشاريع الدولية.
هـ- إدارة العلاقات الثقافية والعامة .
و- إدارة التخطيط والبحث التربوي.
ز- إدارة الشؤون القانونية.
2- مديرية الشؤون الادارية.
3- مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق فيما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية.
4- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
ب- يرتبط بالأمين العام للشؤون التعليمية كل من:-
1- الادارات التالية:
أ. إدارة التعليم.
ب- إدارة التعليم الخاص.
ج- إدارة الامتحانات والاختبارات.
دـ- إدارة المناهج والكتب المدرسية.
هـ- إدارة النشاطات التربوية.
و- إدارة الاشراف والتدريب التربوي.
ز- إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.
2- مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق فيما يتعلق بالشؤون التعليمية.
3- مكتب الأمين العام للشؤون التعليمية.
ج- يرتبط بالأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني كل من:-
1- إدارة التعليم المهني والانتاج.
2- مـديـريـات التربية والتعليم في المحـافظـات والألويـة والمناطق فيما يتعلق بشؤون التعليم المهني والتقني.
3- مكتب الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني.