التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3095
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 309530 تموز 2001

أ- يرتبط مدير أي مديرية في أي من الادارات في مركز الوزارة بمدير الادارة ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المديرية وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه. ب- يرتبط رئيس القسم في المديرية بالمدير ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون القسم الذي يتولى رئاسته وعن حسن سير العمل فيه وعن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية