الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 309530 تموز 2001
أ- مع مراعاة أحكام المادة (89) من نظام الخدمة المدنية، تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التشكيلات) برئاسة الأمين العام وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) و(ه) من هذه المادة وحسب مقتضى الحال وعضوية كل من:-
1- مدير إدارة الشؤون القانونية.
2- مدير إدارة الموارد البشرية.
3- اثنين من مديري الإدارات يسميهما الوزير.
ب- تتولى لجنة التشكيلات التنسيب بتسمية مديري الإدارات ومديري التربية والتعليم والمديرين في مركز الوزارة والتنسيب بتسمية المديرين التابعين لمدير التربية والتعليم.
ج- يتولى الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية رئاسة اللجنة في الأمور المتعلقة بالتنسيب بتسمية مديري الإدارات ومديري المديريات في مركز الوزارة في الإدارات والمديريات المرتبطة به
وتسمية مديري التربية والتعليم ومديري الشؤون الإدارية والمالية في الميدان.
د- يتولى الأمين العام للشؤون التعليمية رئاسة اللجنة في الأمور المتعلقة بالتنسيب بتسمية مديري الإدارات والمديرين فيها في مركز الوزارة في الإدارات المرتبطة به وتسمية مديري الشؤون التعليمية في الميدان.
هــ يتولى الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني رئاسة اللجنـة في الأمور المتعلقـة بـالتنسـيـب بتسـميـة مـديـر الإدارة الـمـرتـبـطـة بـه فـي مـركـز الـوزارة والمديرين فيها.
و- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها حسب مقتضى الحال كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.