التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3095
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 309530 تموز 2001

أ . تشكل في كل مديرية للتربية والتعليم لجنة تسمى ( لجنة التربية) برئاسة المدير وعضوية كل من : 1. مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية . 2. مدير الشؤون التعليمية في المديرية . 3- رئيس قسم الإشراف التربوي. 4. رئيس قسم التخطيط التربوي . 5. رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة . 6. اثنين من مديري المدارس يعينهما المدير . 7. رئيس قسم شؤون الموظفين عضوا ومقررا . ب. تتولى هذه اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات المناسبة بشانها : 1. خطة التربية والتعليم في المديرية . 2. اسس انشاء المدارس وفتح صفوف دراسية جديدة في المديرية . 3. اسس التشكيلات والتنقلات والتعيينات في المديرية والمدارس التابعة لها . 4. اسس اختيار مديري المدارس ورؤساء الاقسام في المديرية . 5. أي امور اخرى يحيلها رئيس اللجنة اليها .

الإحالة

المادة 14 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية