الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 309530 تموز 2001
أ . تشكل في كل مديرية للتربية والتعليم لجنة تسمى ( لجنة التربية) برئاسة المدير وعضوية كل من :
1. مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية .
2. مدير الشؤون التعليمية في المديرية .
3- رئيس قسم الإشراف التربوي.
4. رئيس قسم التخطيط التربوي .
5. رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة .
6. اثنين من مديري المدارس يعينهما المدير .
7. رئيس قسم شؤون الموظفين عضوا ومقررا .
ب. تتولى هذه اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات المناسبة بشانها :
1. خطة التربية والتعليم في المديرية .
2. اسس انشاء المدارس وفتح صفوف دراسية جديدة في المديرية .
3. اسس التشكيلات والتنقلات والتعيينات في المديرية والمدارس التابعة لها .
4. اسس اختيار مديري المدارس ورؤساء الاقسام في المديرية .
5. أي امور اخرى يحيلها رئيس اللجنة اليها .