التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3095
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 309530 تموز 2001

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك : أ. تحديد المهام والواجبات الموكولة الى كل من مديري الادارات والمديرين ومديري التربية والتعليم والمديرين التابعين لمديري التربية والتعليم ورؤساء الاقسام . ب. تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الادارات والمديريات والاقسام وسائر الوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي الميدان . ج. وصف وتصنيف الوظائف للادارات والمديريات في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم .

الإحالة

المادة 15 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية