التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3095
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 309530 تموز 2001

أ- يرتبط بالأمين العام للشؤون الادارية والمالية كل من:- 1- الادارات التالية:- أ- إدارة الموارد البشرية. ب- إدارة الشؤون المالية. ج- إدارة اللوازم والتزويد. د. إدارة الأبنية والمشاريع الدولية. هـ- إدارة العلاقات الثقافية والعامة . و- إدارة التخطيط والبحث التربوي. ز- إدارة الشؤون القانونية. 2- مديرية الشؤون الادارية. 3- مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق فيما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية. 4- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. ب- يرتبط بالأمين العام للشؤون التعليمية كل من:- 1- الادارات التالية: أ. إدارة التعليم. ب- إدارة التعليم الخاص. ج- إدارة الامتحانات والاختبارات. دـ- إدارة المناهج والكتب المدرسية. هـ- إدارة النشاطات التربوية. و- إدارة الاشراف والتدريب التربوي. ز- إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات. 2- مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق فيما يتعلق بالشؤون التعليمية. 3- مكتب الأمين العام للشؤون التعليمية. ج- يرتبط بالأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني كل من:- 1- إدارة التعليم المهني والانتاج. 2- مـديـريـات التربية والتعليم في المحـافظـات والألويـة والمناطق فيما يتعلق بشؤون التعليم المهني والتقني. 3- مكتب الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية