التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6323
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 632313 كانون الأول 2023

أ- تنظر اللجنة في إعفاء المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله حسب مقتضى الحال من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في أي من الحالات التالية:- 1- إذا انقطع المستفيد نهائياً عن الدراسة لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية أو من الجهة الطبية التي تحددها اللجنة يثبت ان حالته الصحية تحول دون مقدرته على استكمال الدراسة في الجامعة التي يدرس فيها . 2- إذا اصيب خلال أو بعد إنهاء دراسته بعاهة أو مرض بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية أو من الجهة الطبية التي تحددها اللجنة يثبت ان حالته الصحية تحول دون مقدرته على العمل. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للجنة إعادة النظر بقرار إعفاء المستفيد في حال ثبوت انتفاء سبب الإعفاء. ج- يعفى المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله حسب مقتضى الحال من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في حال وفاة المستفيد ويشمل هذا الإعفاء ورثته.

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية