التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6323
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 632313 كانون الأول 2023

أ- يلتزم المستفيد عند تغيير التخصص أو مكان الدراسة بالقرارات والتعليمات والإجراءات المعتمدة من اللجنة لهذه الغاية وفي حال الموافقة على التغيير تحسب مدة المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض اعتبارا من تاريخ الاستفادة ويتحمل المستفيد الفروق المالية الناتجة عن التغيير من حيث عدد الساعات الدراسية أو كلفة رسوم الساعات الدراسية. ب- يلتزم المستفيد عند تأجيل الدراسة بالقرارات الصادرة عن اللجنة وفي حال موافقة اللجنة على التأجيل لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة مدة التأجيل. ج- يلتزم المستفيد بتزويد مكتب مديرية التعليم العالي في الجامعة التي يدرس فيها بالوثائق المتعلقة بتغيير التخصص أو مكان الدراسة أو التأجيل للفصل الدراسي وبخلاف ذلك يوقف صرف مخصصات المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض مؤقتا.

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية