الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 632313 كانون الأول 2023
أ- يلتزم المستفيد عند تغيير التخصص أو مكان الدراسة بالقرارات والتعليمات والإجراءات المعتمدة من اللجنة لهذه الغاية وفي حال الموافقة على التغيير تحسب مدة المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض اعتبارا من تاريخ الاستفادة ويتحمل المستفيد الفروق المالية الناتجة عن التغيير من حيث عدد الساعات الدراسية أو كلفة رسوم الساعات الدراسية.
ب- يلتزم المستفيد عند تأجيل الدراسة بالقرارات الصادرة عن اللجنة وفي حال موافقة اللجنة على التأجيل لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة مدة التأجيل.
ج- يلتزم المستفيد بتزويد مكتب مديرية التعليم العالي في الجامعة التي يدرس فيها بالوثائق المتعلقة بتغيير التخصص أو مكان الدراسة أو التأجيل للفصل الدراسي وبخلاف ذلك يوقف صرف مخصصات المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض مؤقتا.