الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 632313 كانون الأول 2023
أ- تنظر اللجنة في إعفاء المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله حسب مقتضى الحال من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في أي من الحالات التالية:-
1- إذا انقطع المستفيد نهائياً عن الدراسة لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية أو من الجهة الطبية التي تحددها اللجنة يثبت ان حالته الصحية تحول دون مقدرته على استكمال الدراسة
في الجامعة التي يدرس فيها .
2- إذا اصيب خلال أو بعد إنهاء دراسته بعاهة أو مرض بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية أو من الجهة الطبية التي تحددها اللجنة يثبت ان حالته الصحية تحول دون مقدرته على العمل.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للجنة إعادة النظر بقرار إعفاء المستفيد في حال ثبوت انتفاء سبب الإعفاء.
ج- يعفى المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله حسب مقتضى الحال من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في حال وفاة المستفيد ويشمل هذا الإعفاء ورثته.