التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة دار حضانة أماكن العمل الخاصة ضمن مبنى صاحب العمل أو ضمن مبنى خارجي من طالب الترخيص أو من يفوضه إلى المديرية الميدانية على أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق المطلوبة وفق النموذج المعد لهذه الغاية. ب- تقوم المديرية الميدانية عند استلام الطلب وخلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل بما يلي: - 1- التثبت من توافر الشروط والمتطلبات والبيانات اللازمة ولها طلب أي توضيحات من طالب الترخيص، وإذا كان هناك أي نواقص تبلغه بها لتزويد المديرية الميدانية بها واذا تخلف عن ذلك يعتبر طلبه ملغى، وفي حال الإلغاء يحق له التقدم بطلب ترخيص جديد. 2- دراسة الطلب ووضع الملاحظات عليه. 3- إصدار موافقة مبدئية على الطلب إذا كان مستوفيا للشروط والمتطلبات المحددة وتبليغ مقدم الطلب بذلك أو رفض الطلب إن لم تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة. ج- على طالب الترخيص أو من يفوضه مراجعة البلدية للبدء بإجراءات الحصول على الموافقات الإنشائية اللازمة، وتقوم البلدية بإجراء الكشف الهندسي والصحي اللازم لضمان توافر الاشتراطات الخاصة بالموقع والمبنى، بالاشتراك مع مديرية الدفاع المدني لغايات الكشف المتعلق بمتطلبات السلامة والوقاية على المبنى والقيام بمخاطبة المديرية الميدانية بموافقتها المبدئية. د - على طالب الترخيص وبعد صدور الموافقة المبدئية من البلدية القيام باستكمال التجهيزات والغرف الداخلية والأثاث والمستلزمات الأساسية، وإبلاغ المديرية الميدانية بذلك وعليه إرسال الوثائق والصور التي تثبت ذلك. هـ - للمديرية الميدانية وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها الإبلاغ وفقا للفقرة (د) من هذه المادة، تدقيق الوثائق وإجراء زيارة ميدانية إن دعت الحاجة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة. و- في حال استكمال المتطلبات اللازمة تصدر المديرية الميدانية الرخصة وتبلغ المرخص له بذلك وترسل نسخة منها إلى الجهات المعنية. ز- تقوم البلدية بإبلاغ المديرية الميدانية بصدور رخصة المهن وإرفاق أي وثائق ذات علاقة.

الإحالة

المادة 11 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية