التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
نُشر
20 شباط 2024
المواد
39
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دور الحضانة ساري

رقم 6 لسنة 2024 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004، نُشر في 20 شباط 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
يحلّ محلّنظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (3)

تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 20242024
تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة لسنة 20242024
تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام دور الحضانة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المديرية …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على دور الحضانة المرخصة في المملكة باستثناء المنشأة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة 4

أ-يقتصر تقديم خدمة الرعاية للأطفال على دور الحضانة وتتخذ هذه الدور أحد الأشكال التالية: - 1- دار الحضانة الخاصة. 2- دار حضانة أماكن العمل الخاصة المنشأة بموجب قانون العمل. 3- دار الحضانة المنزلية. 4- دار حضانة أماكن العمل العامة المنشأة من …

المادة 5

أ- يجوز للجهات التالية التقدم بطلب لإنشاء دور حضانات خاصة:- 1- المؤسسات الفردية والاشخاص الاعتبارية ووفقا لغاياتها المسجلة لدى الجهات ذات العلاقة . 2- أصحاب العمل ووفقا للأحكام المحددة في قانون العمل بالنسبة لدار الحضانة في أماكن العمل …

المادة 6

أ- تحدد الطاقة الاستيعابية لاستقبال الأطفال في دور الحضانة على النحو التالي: - 1- توفير مترين مربعين داخليا لكل طفل من المساحة الكلية لمبنى دار الحضانة وعلى ألا تقل أبعاد الغرفة المخصصة للأطفال عن (3) أمتار في كافة الاتجاهات. 2- مع مراعاة …

المادة 7

‌أ- يجب توفير مديرة متفرغة لإدارة كل من: - 1- دار الحضانة الخاصة. 2- دار حضانة أماكن العمل الخاصة. ب- يشترط توافر المؤهلات والشروط التالية في مديرة دار الحضانة: - 1- أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة …

المادة 8

أ-على دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة توفير مقدمة رعاية للأطفال لتقديم البرامج والأنشطة والإشراف على الأطفال والمراقبة المباشرة لهم وفقاً لما يلي: - 1- مقدمة رعاية لكل (8) أطفال من عمر يوم إلى سنة. 2- مقدمة رعاية لكل (10) …

المادة 9

أ- يجوز إقامة دار الحضانة ضمن جميع مناطق التنظيم على أن يتوافر في موقع دار الحضانة ما يلي: - 1- البعد عن المكاره والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة وأماكن الضجيج والتلوث وأسلاك الضغط العالي. 2- البعد عن المناطق المنخفضة المعرضة …

المادة 10

‌أ-يقدم طلب الحصول على الرخصة للحضانات الخاصة من طالب الترخيص أو من يفوضه إلى المديرية الميدانية ورقياً أو إلكترونياً، على أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق المحددة في النموذج المعد لهذه الغاية. ب - تقوم المديرية الميدانية عند استلام الطلب …

المادة 11

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة دار حضانة أماكن العمل الخاصة ضمن مبنى صاحب العمل أو ضمن مبنى خارجي من طالب الترخيص أو من يفوضه إلى المديرية الميدانية على أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق المطلوبة وفق النموذج المعد لهذه الغاية. ب- تقوم …

المادة 12

أ- يشترط لإصدار رخصة دار الحضانة المنزلية توافر كل مما يلي: - 1- أن لا تزيد المساحة المستغلة من المنزل لدار الحضانة على ما نسبته (25%) من المساحة الإجمالية للمنزل وعلى ان لا تقل عن (20) مترا مربعا . 2- عدم إحداث أي تعديل أو تغيير داخل …

المادة 13

-أ- يقدم طلب الحصول على رخصة الحضانة المنزلية من طالب الترخيص مرفقا به الوثائق والبيانات التالية: - 1- صورة عن البطاقة الشخصية لطالب الترخيص. 2- وثيقة تثبت إقامته في المنزل المطلوب ترخيص دار الحضانة المنزلية فيه. 3- موافقة مالك العقار …

المادة 14

تحدد الأحكام والاشتراطات والإجراءات الخاصة بتنظيم دور حضانة أماكن العمل العامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 15

أ- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحق لأي مؤسسة فردية أو شركة أو جمعية تقديم خدمة إدارة وتشغيل دور حضانة أماكن العمل الخاصة ودور حضانة أماكن العمل العامة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- على الجهات الواردة في الفقرة …

المادة 16

باستثناء دور الحضانة المنزلية، يجوز لدار الحضانة تقديم خدمة الانتظار باستقبال الأطفال لغاية عمر (9) سنوات خارج أوقات الدوام المدرسي وفقا لما يلي: - ‌أ- توفير غرفة منفصلة لتقديم خدمة الانتظار وتوفير مقدمة رعاية لهذه الغاية . ‌ب- أن لا …

المادة 17

- أ- تلتزم دار الحضانة بإبلاغ المديرية الميدانية باستعدادها الكامل لتقديم الخدمة قبل بداية كل عام بشهر على الأقل وفق نموذج وقائمة تفقد تعتمدهما الوزارة لهذه الغاية دون الحاجة إلى أي موافقة تصدر عن الوزارة. ب - للمديرية الميدانية القيام …

المادة 18

- أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على دار الحضانة قبول الأطفال من ذوي الإعاقة دون أي تمييز على أساس الإعاقة ما لم يكونوا بحاجة إلى رعاية صحية خاصة. ب- على دار الحضانة عند …

المادة 19

تلتزم دار الحضانة المرخصة عند ممارستها عملها بما يلي:- أ- استقبال الأطفال ضمن مختلف المجموعات العمرية المسموح بها وحسب الطاقة الاستيعابية للمبنى والمحددة في الرخصة الصادرة. ب- تقديم البرامج والأنشطة المختلفة التي من شأنها ضمان التطور …

المادة 20

أ- يحق لدار الحضانة نقل الأطفال منها وإليها من خلال وسائل نقل تقتنيها أو من خلال التعاقد مع جهات متخصصة في مجال النقل ووفقاً للتشريعات النافذة. ب- تصدر الوزارة دليلا إرشاديا متكاملاً يتضمن المتطلبات والنماذج والإجراءات المتعلقة بنقل …

المادة 21

على والدي الطفل أو الأشخاص الموكلين برعايته الالتزام بما يلي: - ‌أ- ‌تزويد دار الحضانة بالمعلومات والوثائق المطلوبة عن الطفل بما في ذلك المعلومات الصحية والأوراق الثبوتية وبطاقة المطاعيم بشكل دوري والتاريخ المرضي للطفل. ‌ب- ‌إعلام دار …

المادة 22

أ- لمالك دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة أو من يفوضه تقديم طلب إلى المديرية الميدانية من أجل: - 1- فتح فرع أو أكثر لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة وإصدار رخصة جديدة لكل فرع وفق الإجراءات المحددة في هذا …

المادة 23

أ- للمرخص له في دار الحضانة الخاصة تقديم طلب إلى المديرية الميدانية للموافقة على بيع دار الحضانة الخاصة إلى أي جهة أخرى، وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق التالية: - 1- اسم المالك الجديد ومعلوماته الشخصية، وشهادة عدم محكومية بالمشتري اذا كان …

المادة 24

أ- لدار الحضانة وقف تقديم خدمات الرعاية داخلها مؤقتا إذا رغبت بإجراء تحسين أو تعديل إنشائي جذري، على أن يتقدم المرخص له أو من يفوضه بطلب إلى الوزارة لهذه الغاية، شريطة أن لا تزيد مدة الوقف على سنة واحدة. ب- يقدم طلب الوقف قبل ثلاثة أشهر من …

المادة 25

أ- تلغى رخصة دار الحضانة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: - 1- بناءً على طلب المرخص له. 2- إذا تم تصفية الجهة المرخص لها أو حلها وفق التشريعات ذات العلاقة أو شطبها من سجلات الجهات المختصة بالتسجيل. 3- إذا ثبت أن الحصول على الرخصة …

المادة 26

أ- في حال وفاة المرخص له لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة اذا كان المرخص له مؤسسة فردية، يحق للورثة أو الولي أو الوصي أو للمحكمة الشرعية المختصة تسمية أي شخص مستوف للشروط ليمارس عمل المرخص له بشكل مؤقت إلى حين تصويب …

المادة 27

على الوزارة توفير المعلومات والبيانات التالية على موقعها الإلكتروني عند صدورها وكلما طرأ عليها أي تغيير: - أ- أسماء دور الحضانة والمعلومات الأساسية عنها. ب-البيانات الإحصائية ذات العلاقة. ج- التشريعات والمنهجيات والأدلة الإرشادية والنماذج …

المادة 28

أ- تستوفي الوزارة من دار الحضانة الخاصة بدل خدمات مقداره (200) دينار عند إصدار الرخصة لأول مرة. ب- للوزير استثناء الجمعيات من دفع البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 29

أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر لتتولى النظر في طلبات الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن إصدار ترخيص دور الحضانة أو رفضه. ب- يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها ورئيسها وأمين سرها وطريقة انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها والنصاب القانوني …

المادة 30

أ- يقدم طلب الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن إصدار ترخيص دور الحضانة أو رفضه أو رفض إصدار أي موافقة من الوزارة تتعلق بإجراءات الحصول على الرخصة إلى الوزارة خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو للتاريخ المقرر لصدوره في …

المادة 31

أ- مع عدم الإخلال بحق الوالدين أو الأشخاص الموكلين برعاية الطفل بتقديم أي شكاوى جزائية وفقا للتشريعات ذات العلاقة، يحق لأي منهم تقديم شكوى إلى الوزارة تتعلق بأي من الأمور التالية: - 1-وقوع إساءة لفظية أو جسدية أو إهمال للطفل أثناء تواجده …

المادة 32

يحظر على دار الحضانة القيام بأي من الأعمال التالية: - أ- استخدام دار الحضانة لغير الغاية التي رخصت من أجلها أو تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لممارسة أي خدمات أخرى. ‌ب- استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار …

المادة 33

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يتم إنذار دار الحضانة لتصويب المخالفة بقرار من الوزير في حال ثبت من خلال الزيارة التفتيشية أو بناء على شكوى مقدمة بقيام المرخص له أو المدير أو أي من مقدمي الرعاية أو أي موظف يعمل في …

المادة 34

أ- تقوم الوزارة بالرقابة والتفتيش على دور الحضانة بشكل منتظم على أن تحدد الأسس والمعايير والإجراءات التي تكفل القيام بالتفتيش بالاشتراك مع الجهات المعنية، وآلية متابعة أعمال دور حضانة في أماكن العمل العامة بموجب التعليمات الصادرة لهذه …

المادة 35

أ- للوزير إصدار القرار بوقف دار الحضانة مؤقتاً عن العمل في حال انتشار مرض أو وباء فيها أو تصدع جدرانها أو وجود خطر كهربائي أو ما يهدد أمن الأطفال وسلامتهم وإلى حين زوال الخطر. ب- إذا لم يتم إزالة أسباب الخطر المشار إليها في الفقرة (أ) من …

المادة 36

أ- ‌مع مراعاة أحكام هذا النظام، تعتبر دور الحضانة المرخصة قبل صدور هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه. ‌ب- على أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم خدمة الرعاية خارج دور الحضانة ولم يحصل على الموافقات والرخص المحددة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق …

المادة 37

أ- للوزارة تفويض صلاحياتها المحددة في هذا النظام إلى وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإنشاء دور حضانة أماكن العمل العامة داخل المدارس الحكومية والرقابة عليها. ب- للوزير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام، باستثناء إصدار …

المادة 38

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 39

يلغى نظام دور الحضانة رقم (77) لسنة 2018 وتعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021 وتعليمات ترخيص دور الحضانة لسنة 2019 .

اسأل مساعدك عن نظام دور الحضانة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية