التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- يشترط لإصدار رخصة دار الحضانة المنزلية توافر كل مما يلي: - 1- أن لا تزيد المساحة المستغلة من المنزل لدار الحضانة على ما نسبته (25%) من المساحة الإجمالية للمنزل وعلى ان لا تقل عن (20) مترا مربعا . 2- عدم إحداث أي تعديل أو تغيير داخل المنزل يؤثر على طبيعة استخدامه السكني. 3- عدم استخدام أي لوحة إعلانية على المبنى الذي يقع فيه المنزل أو على البناء الفرعي التابع له بما في ذلك الأسوار والأعمدة والمداخل والأبواب والشرفات والمنور والبروز المعماري أو أي مظلة أو أي مركبة يتم إيقافها بالمنطقة المحيطة بالمنزل، على أنه يجوز استخدام لوحة إعلانية لا تتجاوز مساحتها (15) سم×(10) سم على باب المنزل فقط، موضح فيها غايات دار الحضانة ورقم الرخصة. 4- أن يكون الشخص الطبيعي الصادرة الرخصة باسمه مقيما في المنزل المخصص لدار الحضانة المنزلية. 5- ان يكون مالكا أو مستأجرا للمنزل أو حاصلا على موافقة مالك المنزل أو المستأجر له. 6- أن يتم تخصيص مساحة أو ركن لحفظ الملفات الخاصة بالأطفال. 7- حصول أفراد المنزل المخصص للحضانة المنزلية البالغين القاطنين فيه على شهادة عدم المحكومية وفق الأسس التي تضعها الوزارة. ب- يجوز للمرخص لها في دار الحضانة المنزلية تقديم خدمة الرعاية إذا توافرت فيها الشروط والمؤهلات الخاصة بمقدمة الرعاية، وعلى أن تمارس مهام المديرة المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية