التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- في حال وفاة المرخص له لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة اذا كان المرخص له مؤسسة فردية، يحق للورثة أو الولي أو الوصي أو للمحكمة الشرعية المختصة تسمية أي شخص مستوف للشروط ليمارس عمل المرخص له بشكل مؤقت إلى حين تصويب أوضاع الورثة لدى المرجع المختص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة. ب- في حال فقدان المرخص له لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة إذا كان المرخص له مؤسسة فردية، أيا من الشروط المحددة في هذا النظام فله أن يتقدم للوزارة بطلب لنقل الرخصة باسم شخص مستوف للشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان الشرط. ج- اذا كان المرخص له شخصًا اعتبارياً، وتوفي المدير أو فقد أحد الشروط المحددة في هذا النظام، فعليه تسمية أي شخص مستوف للشروط ليمارس عمل المرخص له بشكل مؤقت، وأن يتم إجراء التعديل وفقا للتشريعات ذات العلاقة. د- على المديرية الميدانية تحديد مدة زمنية لإجراء التعديلات اللازمة وفق أحكام هذه المادة على أن لا تتجاوز سنة واحدة.

الإحالة

المادة 26 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية