الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024
أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر لتتولى النظر في طلبات الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن إصدار ترخيص دور الحضانة أو رفضه.
ب- يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها ورئيسها وأمين سرها وطريقة انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها والنصاب القانوني لها.
ج- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وعرض طلبات الاعتراض المقدمة عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د- يراعى عند تسمية رئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة أن يكونوا من الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والاختصاص والمعرفة الكافية بأعمال الوزارة.
هـ - تختص اللجنة بالنظر في طلبات الاعتراض والفصل فيها للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الوزارة ومشروعيتها، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاها.