التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- يجوز إقامة دار الحضانة ضمن جميع مناطق التنظيم على أن يتوافر في موقع دار الحضانة ما يلي: - 1- البعد عن المكاره والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة وأماكن الضجيج والتلوث وأسلاك الضغط العالي. 2- البعد عن المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات أو الانهيارات. 3- البعد عن الأماكن التي استخدمت أو تستخدم مكبا للنفايات. 4-أن يكون الطريق إلى دار الحضانة آمنا. ب- يشترط في مبنى دار الحضانة ما يلي:- 1- توافر الشروط المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني. 2- توافر الشروط والمتطلبات الخاصة بالبناء في المبنى وفقا لأنظمة الأبنية والتنظيم المعمول بها بما في ذلك توافر إذن الإشغال. 3- توافر الشروط والمتطلبات والمعدات الخاصة بالسلامة والوقاية في المبنى وفقا للاشتراطات التي يطبقها الأمن العام/الدفاع المدني . 4- توافر شباك للتهوية والإنارة الطبيعيتين في غرف الأطفال. 5- توافر حماية حديدية ومنخل للشبابيك في غرف الأطفال. 6- توافر الظروف البيئية والترتيبات التيسيرية والإنشائية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الحضانة على أساس من المساواة مع بقية الأطفال. ج- يجب على دار الحضانة الخاصة وحضانة أماكن العمل الخاصة توفير صالة للأنشطة لا تقل أبعادها عن ثلاثة أمتار مربعة في كافة الاتجاهات على أن توفر مترين مربعين للطفل خلال الاستخدام الواحد للصالة، ولدار الحضانة استخدام هذه الصالة لغايات تناول الطعام. د- يشترط في الأثاث والمستلزمات والألعاب الخاصة بدار الحضانة ما يلي: - 1- أن يكون أثاث الغرف مناسبا وآمنا. 2- توافر أسرة آمنة وفرشات مناسبة للأطفال. 3- توافر وحدات تخزين مناسبة لفصل أغراض الأطفال الشخصية. 4- توافر ألعاب داخلية آمنة تتناسب مع الفئات العمرية على أن يتم صيانتها بشكل دوري. 5- في حال تم توفير ألعاب خارجية في الساحة، يجب أن تكون الألعاب مثبتة بشكل سليم وتراعي الفئة العمرية المستهدفة في الحضانة. 6- توافر صندوق الإسعافات الأولية. هـ - يشتـرط في المبنــى مــن الداخل والمرافق الداخلية لــدار الحضانـة ما يلي: - 1- توافر مساحة أو ركن للإدارة وحفظ الملفات. 2- توافر وحدات صحية بنسبة وحدة واحدة لكل (20) طفلا على الاقل من الطاقة الاستيعابية وتزويدها بمراوح تهوية. 3- توافر مغاسل بنسبة واحدة لكل (20) طفلا على الاقل من الطاقة الاستيعابية. 4- توافر مطبخ أو ركن مطبخ مستقل. و- تلتزم دار الحضانة الخاصة بتوفير نظام مراقبة بالكاميرات وفقا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية