التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المديرية المختصة : مديرية الأسرة والطفولة في الوزارة أو أي وحدة تنظيمية تتولى مهامها. المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية التي تقع دار الحضانة ضمن اختصاصها المكاني. خدمة الرعاية : الخدمة المقدمة للأطفال لتحسين نمائهم وتطوير قدراتهم الجسدية والعاطفية والمعرفية واللغوية والاجتماعية. دار الحضانة : المنشأة المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام لتقديم خدمة الرعاية للأطفال من عمر يوم إلى عمر أربع سنوات وثمانية شهور. الرخصة : الإذن الصادر عن الوزارة الذي يسمح لدار الحضانة بمقتضاه تقديم خدماتها. المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تصدر الرخصة باسمه. الجهات المعنية : أي جهة ذات علاقة بإصدار أي رخص أو موافقة مطلوبة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة. البلدية : أي بلدية في المملكة وأمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها .

الإحالة

المادة 2 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية