التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

على والدي الطفل أو الأشخاص الموكلين برعايته الالتزام بما يلي: - ‌أ- ‌تزويد دار الحضانة بالمعلومات والوثائق المطلوبة عن الطفل بما في ذلك المعلومات الصحية والأوراق الثبوتية وبطاقة المطاعيم بشكل دوري والتاريخ المرضي للطفل. ‌ب- ‌إعلام دار الحضانة في حال كان الطفل بحاجة إلى أي معاملة خاصة. ‌ج- ‌تحديد الشخص أو الأشخاص الذين يحق لهم استلام الطفل. ‌د- ‌إعلام دار الحضانة في حال إصابة الطفل بأي مرض معد. هـ - إعلام دار الحضانة بسبب غياب الطفل في حال بلغت فترة غيابه أسبوعا فأكثر.

الإحالة

المادة 21 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية