التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- لدار الحضانة وقف تقديم خدمات الرعاية داخلها مؤقتا إذا رغبت بإجراء تحسين أو تعديل إنشائي جذري، على أن يتقدم المرخص له أو من يفوضه بطلب إلى الوزارة لهذه الغاية، شريطة أن لا تزيد مدة الوقف على سنة واحدة. ب- يقدم طلب الوقف قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المتوقع لوقف تقديم خدمات الرعاية وفق نموذج معد لهذه الغاية، وتقوم المديرية الميدانية بدراسة الطلب وكافة المرفقات خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب وإصدار القرار بالوقف المؤقت. ج- في حال حصول حالة طارئة تقتضي من دار الحضانة وقف تقديم خدمات الرعاية مؤقتاً، يراعى واقع الحال فيما يتعلق بالمدد الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- بعد صدور القرار بوقف تقديم خدمات الرعاية موقتاً وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على دار الحضانة تسوية أي أمور متعلقة بالأطفال والعاملين لديها وأي مواضيع ذات علاقة. هـ - لدار حضانة أماكن العمل الخاصة المرخصة طلب وقف تقديم خدمات الرعاية مؤقتاً وإعادة تفعيل العمل بها وفقا للإجراءات والحالات المحددة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. و- على المرخص له وقبل العودة لممارسة أعمال تقديم خدمات الرعاية في دار الحضانة تقديم طلب للمديرية الميدانية قبل انتهاء مدة الوقف المؤقت وللمديرية الحق بإجراء أي تدقيق أو كشف على دار الحضانة للتأكد من التزامها بأحكام التشريعات النافذة وإصدار القرار اللازم.

الإحالة

المادة 24 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية