التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر لتتولى النظر في طلبات الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن إصدار ترخيص دور الحضانة أو رفضه. ب- يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها ورئيسها وأمين سرها وطريقة انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها والنصاب القانوني لها. ج- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وعرض طلبات الاعتراض المقدمة عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- يراعى عند تسمية رئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة أن يكونوا من الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والاختصاص والمعرفة الكافية بأعمال الوزارة. هـ - تختص اللجنة بالنظر في طلبات الاعتراض والفصل فيها للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الوزارة ومشروعيتها، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

الإحالة

المادة 29 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية