التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

‌أ- يجب توفير مديرة متفرغة لإدارة كل من: - 1- دار الحضانة الخاصة. 2- دار حضانة أماكن العمل الخاصة. ب- يشترط توافر المؤهلات والشروط التالية في مديرة دار الحضانة: - 1- أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة أو التخصصات ذات العلاقة أو شهادة الدبلوم المتوسط في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة أو تربية الطفل مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال رعاية وتربية الأطفال أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن (7) سنوات في أحد مجالات الطفولة. 2- أن تكون غير محكومة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ‌ج- تكون مديرة دار الحضانة مسؤولة أمام الوزارة عن سير العمل في دار الحضانة وتتولى القيام بالمهام التالية: - 1- المحافظة على توفير بيئة آمنة للأطفال والعاملين. 2- التقيد بالتشريعات النافذة والتعاميم والقرارات الصادرة عن الوزارة. 3- وضع البرامج والخطط والأنشطة لخدمات الرعاية بما يتفق مع برامج الوزارة، والإشراف على تطبيقها من قبل مقدمات الرعاية وكافة العاملين في دار الحضانة. 4- الإشراف على خدمات الرعاية الصحية للأطفال ومتابعة تقديم هذه الخدمات ومتابعة توثيق بيانات الحالة الصحية للطفل. 5- الإشراف على إعداد السجلات الخاصة بكل طفل وفقا للمعلومات والبيانات المحددة من الوزارة، بما في ذلك الملف الصحي. 6- تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة بشكل دوري بما في ذلك القيام بإجراءات الإبلاغ السنوي. 7- متابعة الإعلان عن دار الحضانة وخدماتها، ووضع شروط وإجراءات قبول الأطفال ومتابعة تنفيذها . د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز تسمية إحدى مقدمات الرعاية المؤهلات ضمن دار حضانة أماكن العمل الخاصة للقيام بمهام المديرة على أن لا يزيد عدد الأطفال المسؤولة عن رعايتهم على (6) أطفال.

الإحالة

المادة 7 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية