الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 138710 آذار 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الوزير
:
وزير التخطيط والتعاون الدولي.
السجل
:
السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في الوزارة بموجب أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الجهة الحكومية
:
أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من تلك الجهات أو التي تساهم فيها الحكومة أو أي من تلك الجهات بنسبة تزيد على (50%).
اللجنة
:
لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوحدة
:
وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في الوزارة.
المشروع الحكومي الاستثماري
:
أي مشروع تحت اشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرج في السجل على أن ترصد نفقاته الرأسمالية في قانون الموازنة العامة ويهدف الى تطوير الأصول المالية الثابتة او الى تقديم الخدمات العامة أو تحسين مستواها .
مشروع الشراكة
:
أي نشاط يهدف إلى تقديم خدمة عامة أو تحسينها بمقتضى علاقة تعاقدية طويلة المدى بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص مبنية على توزيع المخاطر ويكون تحت إشراف الجهة المتعاقدة ومسؤوليتها ومدرجا في السجل.
مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري
:
وثيقة أولية لمقترح المشروع الحكومي الاستثماري تعدها الجهة الحكومية وتقدمها إلى الوحدة لإجراء التقييم المبدئي لها وفقاً لأحكام هذا النظام.
مذكرة مقترح مشروع الشراكة
:
وثيقة أولية لمقترح مشروع الشراكة تعدها جهة أو عدة جهات حكومية وفقا لأحكام نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
دراسة الجدوى الأولية
:
التحليل الأولي للجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة او لمقترح المشروع الحكومي الاستثماري.
دراسة الجدوى
:
التحليل التفصيلي لجدوى المشروع الحكومي الاستثماري من الجوانب المؤسسية والفنية والمالية والاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية والسلامة العامة ودراسة ديمومة المشروع والتي تعدها الجهة الحكومية وتقدمها إلى الوحدة لتقييمها وفقا لأحكام هذا النظام.
التقييم
:
التحليل الذي يتم إجراؤه على مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري او مذكرة مقترح مشروع الشراكة لتحديد فعاليته وكفاءته وأهميته واستدامته وتأثيره.
البرنامج التنفيذي
:
برنامج لا تقل مدته عن ثلاث سنوات تعده الوزارة ويتضمن أولويات المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة ويتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المختلفة.