التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1387
نُشر
10 آذار 2024
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1387)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية ساري

رقم 8 لسنة 2024 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1387، نُشر في 10 آذار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الوزير : وزير التخطيط والتعاون الدولي. السجل : السجل الوطني للمشروعات الحكومية …

المادة 3

أ- تدرج في السجل جميع مقترحات المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة لدى الجهات الحكومية الموافق عليها وفقا لأحكام هذا النظام. ب‌- يهدف السجل الى تحقيق الغايات التالية:- 1- توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكومية الاستثمارية …

المادة 4

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية) برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية ووزير الاستثمار. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- رسم السياسة العامة للمشروعات الحكومية الاستثمارية وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات …

المادة 5

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية: - ‌أ- إدارة السجل ومتابعة تحديث بياناته وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير المتعلقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية أو مشروعات الشراكة. ‌ب- التنسيق مع دائرة الموازنة العامة لتحديد السقوف المالية …

المادة 6

يخضع تسجيل مقترح المشروع الحكومي الاستثماري في السجل الى الاجراءات التالية: - ‌أ- تقدم الجهة الحكومية طالبة المشروع مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري الى الوحدة التي تقوم بتسجيلها بصورة أولية لإجراء التقييم لها. ‌ب- تشمل مذكرة مقترح …

المادة 7

على الوحدة بعد تقديم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري او مذكرة مقترح مشروع الشراكة:- ‌أ- مراجعتها واستكمال أي معلومات إضافية من الجهة الحكومية. ‌ب-إجراء التقييم المبدئي لها خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها او من تاريخ اكتمال …

المادة 8

تقوم الوحدة باختيار الخبراء والمستشارين لإعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة خلال مدة لا تزيد على (60 ) يوم عمل من تاريخ انتهاء مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة.

المادة 9

أ- يتم إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة من الموارد المالية المتوافرة في الوزارة. ب‌- يتم إعداد دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية طالبة المشروع الحكومي الاستثماري من الموارد المالية المتوافرة اذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية …

المادة 10

تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وفقاً لمعايير التأهيل التالية:- ‌أ- طبيعة المشروع وموقعه وأهدافه والفئة المستهدفة منه. ‌ب- توافق المشروع مع أولويات الحكومة والبرنامج التنفيذي. ‌ج- الكلف الرأسمالية والتشغيلية …

المادة 11

تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة لاختيار المشروع القابل للشراكة وفقاً لمعايير التأهيل التالية:- أ‌- طبيعة المشروع وتوافقه مع السياسة العامة لمشروعات الشراكة وأولوياتها . ب‌- حاجة الجهة الحكومية للمشروع ونقل الدور التشغيلي …

المادة 12

يصدر الوزير بشكل دوري وبناء على تنسيب الوحدة تقرير الأداء الشامل عن المشروعات الحكومية الاستثمارية.

المادة 13

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (27) لسنة 2021.

اسأل مساعدك عن نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية