التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1387
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 138710 آذار 2024

يخضع تسجيل مقترح المشروع الحكومي الاستثماري في السجل الى الاجراءات التالية: - ‌أ- تقدم الجهة الحكومية طالبة المشروع مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري الى الوحدة التي تقوم بتسجيلها بصورة أولية لإجراء التقييم لها. ‌ب- تشمل مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري المعلومات التالية: - 1- وصف موجز للمشروع وأهدافه وأهميته. 2- الكلفة الرأسمالية والتشغيلية التقديرية للمشروع. 3- توافق المشروع مع الاحتياجات والأهداف الوطنية ذات الأولوية. 4- الفئة المستهدفة من المشروع. 5- الفوائد او المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع بما فيها الاستجابة للتغيرات المناخية. 6- مخاطر المشروع. 7- المشروعات السابقة المنفذة في القطاع ذاته. 8- قدرة الجهة الحكومية على تحمل التكاليف. 9- الوصف الفني للمشروع. 10- جاهزية المشروع. 11- الجدول الزمني للمشروع. 12-أي معلومات أخرى تقتضيها طبيعة المشروع. ج‌- اذا كان المشروع الذي ترغب الجهة الحكومية بإدراجه في السجل مقترح مشروع شراكة فيجب أن تشتمل مذكرة مقترح مشروع الشراكة على البيانات المنصوص الواردة في نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الإحالة

المادة 6 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية