التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ-يطبق على اختيار مستشار المشروع الأحكام والإجراءات المتعلقة بطرح عطاء مشروع الشراكة الواردة في هذا النظام، على أن تكون الوزارة وحدها الجهة المختصة في جميع إجراءات الاختيار والتعاقد. ب-يجوز اختيار مستشار المشروع من خلال استدراج العروض وفقاً لما يلي: - 1-يتم استدراج العروض في أي من الحالات التالية:- أ-إذا كانت الخدمات المطلوبة غير متوافرة إلا لدى عدد محدد من المستشارين. ب-في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي لا تسمح بطرح عطاء لاختيار مستشار المشروع. ج-إذا طرح عطاء للخدمات الاستشارية ولم تقدم عروض مناسبة. 2-يطبق على استدراج العروض الأحكام والإجراءات المتعلقة بطلبات العروض المنصوص عليها في هذا النظام دون الأحكام المتعلقة بالنشر والإعلان وإبداء الاهتمام والتأهيل الأولي. ج- يجوز اختيار مستشار المشروع بالتعاقد المباشر في أي من الحالات التالية: - 1- إذا تعذر الحصول على الخدمات الاستشارية إلا من مصدر واحد. 2- إذا تعذر الحصول على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة بعد طرح عطاء للخدمات الاستشارية أو بعد استدراج العروض. 3-إذا كانت الخدمات المطلوبة استكمالاً لخدمات سابقة أو تمديداً لها أو تكليفاً بأعمال إضافية. 4-إذا كانت الخدمات تتطلب خبرات محددة ذات كفاءة وجودة عالية. 5-إذا وجدت حالة طارئة أو مستعجلة يتعذر معها القيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض ولا يوجد أي بديل مناسب. د-على الرغم مما ورد في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة يطبق نظام أو شروط أو قواعد الشراء الخاصة بأي جهة مانحة أو ممولة بموجب التزام الحكومة معها. هـ-يستمر مستشار المشروع في تنفيذ مهامه في مشروعات الشراكة المسجلة قبل نفاذ أحكام القانون وفق أحكام عقده مع الجهة الحكومية بالتنسيق مع الوزارة. و-يتم رصد المخصصات اللازمة للتعاقد مع المستشارين من الحساب المخصص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة أو من مخصصات الوزارة.

الإحالة

المادة 10 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية