التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

تبدأ مرحلة اختيار مشروع الشراكة بتقديم الجهة الحكومية مذكرة مقترح مشروع الشراكة الذي ترغب بإدراجه في السجل إلى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي على أن تتضمن حدا أدنى ما يلي: - أ‌- وصفا موجزا لمشروع الشراكة المقترح المرتبط بتقديم خدمات عامة أو تحسينها. ب‌- تلبية المشروع للاحتياجات والأهداف والاستراتيجيات الوطنية والحاجة لمشاركة القطاع الخاص في القطاع المعني. ج-الكلف الإجمالية التقديرية لمشروع الشراكة. د-المنافع الاقتصادية لمشروع الشراكة. هـ- مدى اهتمام القطاع الخاص وقدرته على تنفيذ مشروع الشراكة بتكاليف ونفقات تشغيلية أقل من تلك المترتبة على الجهة الحكومية. و- نتائج لتجارب سابقة في طرح مشروع شراكة وتطويره إن وجدت. ز-المخاطر المالية والفنية والتشغيلية الحالية ومدى إمكانية نقلها إلى القطاع الخاص، والتخفيف من آثارها. ح- القدرة على تحمل التكاليف. ط- بيان فيما إذا كان مشروع الشراكة يتطلب دعما حكوميا في حال توافر معلومات كافية في هذه المرحلة. ي-أي بيانات أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة.

الإحالة

المادة 14 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية