التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ-يجب أن يتضمن تقرير الجدوى لكل مشروع ما يلي: - 1-أهداف مشروع الشراكة. 2-تحديد مستوى الخدمة المتوقع تقديمها من مشروع الشراكة. 3-تحليل القدرة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة على أن يتضمن تحديد الالتزامات المالية على الجهة الحكومية بشكل سنوي وطيلة مدة المشروع. 4-تحليل الالتزامات المالية المباشرة والطارئة لمشروع الشراكة بشكل سنوي وطيلة مدة المشروع. 5-تحليل الإيرادات المالية المتوقعة من مشروع الشراكة بشكل سنوي وطيلة مدة المشروع. 6- تحليل الجوانب القانونية والمؤسسية والفنية والمالية والاقتصادية لمشروع الشراكة. 7- تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي ومدى استجابة المشروع للتغير المناخي. 8- تحليل الطلب على الخدمة المتوقعة من مشروع الشراكة. 9- تحليل آثار مشروع الشراكة على المنافسة بما يشمل أثره على السوق وعلى انتفاع المستفيدين من الخدمات المقدمة من المشروع وكيفية تجنب الاحتكار والحد من آثاره. 10- تحديد المخاطر لمشروع الشراكة وتحليلها وطرق التخفيف منها. 11- اقتراح هيكل لتوزيع مخاطر مشروع الشراكة. 12- تحليل القيمة مقابل المال لمشروع الشراكة. 13- اختبار مدى اهتمام القطاع الخاص بمشروع الشراكة. 14- أي اختبار أو تحليل آخر تقتضيه طبيعة كل مشروع شراكة. ب-يجب أن يتضمن تقرير الجدوى قسماً خاصاً بالالتزامات المالية وفقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام على أن تزود وحدة الالتزامات المالية بنسخة من تقرير الجدوى والنموذج المالي للمشروع.

الإحالة

المادة 17 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية