التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ- يتم طرح العطاء من قبل الوزارة وفقا لما يلي: - 1-دعوة إبداء الاهتمام. 2-دعوة التأهيل الأولي. 3-دعوة طلب العروض. ب- تقوم الوحدة بناء على تنسيب لجنة المشروع بتحديد مضمون دعوة إبداء الاهتمام والمؤهلات والمعلومات المطلوب تقديمها من المهتمين على أن لا تقل مدة الرد على دعوة إبداء الاهتمام عن (15) يوماً من تاريخ الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية والدولية باللغتين العربية والإنجليزية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة والوحدة. ج- تعد الوحدة قائمة بالمتقدمين الذين أبدوا اهتمامهم بعطاء مشروع الشراكة. د- للوزير بناء على تنسيب لجنة المشروع عدم السير بدعوة إبداء الاهتمام إذا لم يكن هناك حاجة لذلك ويتم السير بإجراءات طرح العطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 21 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية