التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ- للوزارة أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضم مشروعات الشراكة صغيرة الحجم ذات الطبيعة المتشابهة كمشروع واحد على أن يتم تسجيله في السجل. ب- يتم إعداد تقرير الجدوى وطرح العطاء لمجموعة المشروعات صغيرة الحجم ذات الطبيعة المتشابهة في عملية واحدة كمشروع شراكة واحد وفق أحكام هذا النظام. ج- للوزير بتنسيب من المدير القيام بما يلي:- 1-استثناء مشروعات الشراكة صغيرة الحجم من تعيين مستشار المشروع ودعوة إبداء الاهتمام وأي إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا النظام دون أن يشمل الاستثناء إعداد تقرير الالتزامات المالية وعلى أن لا يؤثر ذلك على مبادئ المساواة والشفافية ووضوح وثائق عطاء مشاريع الشراكة صغيرة الحجم. 2-تخفيض المدد المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى النصف .

الإحالة

المادة 44 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية