التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص أن تتقدم بعرض مباشر إلى الوزارة أو الجهة الحكومية شريطة ما يلي: - أ- أن يتضمن العرض المباشر حلولًا مبتكرة وإبداعية لتقديم الخدمات العامة أو تحسينها. ب-أن لا يكون إعداد العرض المباشر بناءً على طلب من أي جهة حكومية أو بمشاركة أو إشراف أو توجيه منها. ج-أن يحقق العرض المباشر القيمة مقابل المال. د-أن تكون الإيرادات في مشروع الشراكة محل العرض المباشر تساوي أو تزيد على التزامات الجهة الحكومية. هـ-أن لا تتعارض فكرة المشروع مع برامج الحكومة التنموية وأولويات الجهة الحكومية. و-أن يقوم مقدم العرض المباشر بالإفصاح عن أي أمر من شأنه أن يؤدي إلى تضارب المصالح وعن أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوزارة أو الجهة الحكومية أو أي مصلحة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع رئيس أو عضو اللجنة العليا أو أي شخص يعمل في الوزارة أو في وحدة الالتزامات المالية أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية أو لدى الجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة أو في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية.

الإحالة

المادة 53 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية