التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة لكل مشروع تسمى (لجنة المشروع) على أن تتوافر في أعضائها الخبرات القانونية والمالية والفنية وأي خبرات لازمة لمشروعات الشراكة. ب-يحدد في قرار تشكيل لجنة المشروع رئيسها ونائبه وعدد أعضائها على أن لا يزيد على تسعة أعضاء وآلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ج-تضم لجنة المشروع ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع وممثلين عن الوحدة ووحدة الالتزامات المالية.

الإحالة

المادة 8 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية