التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ- تدعو الوزارة المؤهلين تأهيلا أوليا لتقديم عروضهم. ب-يجب أن لا تقل مدة تقديم العروض عن (60) يوماً من تاريخ تقديم طلب العروض. ج-يستبعد أي عرض تم تقديمه بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض. د-للوزير بناء على تنسيب الوحدة المستند الى توصية لجنة المشروع ان يقرر إعادة النظر في طلب العروض ومسودة عقد الشراكة او تعديله او تمديد مدة تقديم العروض دون المساس بمعايير التأهيل الأولي على أن يعلم مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً بذلك خلال المدة الزمنية الواردة في وثائق العطاء.

الإحالة

المادة 29 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية