التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ-تقدم العروض بالظرف المختوم مع ذكر اسم مقدم العرض والمشروع. ب-يحتوي الظرف المختوم على عرضين في ظرفين منفصلين ومختومين على أن يذكر اسم مقدم العرض والمشروع ومطبوع بوضوح على كل واحد من العرضين عبارة (العرض الفني والعرض المالي) وبيان فيما إذا كانت الوثائق المقدمة أصلية أم نسخا منها. ج- يتضمن الظرف الفني جميع الوثائق الفنية المحددة في دعوة طلب العروض والتفاصيل الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة بما في ذلك ما يلي:- 1-الوثائق الخاصة بمقدم العرض بما فيها اتفاقية التزام أطراف الائتلاف بالعرض المقدم منهم. 2-كفالة دخول العطاء. 3-التفويض لتمثيل أعضاء الائتلاف في حال كان مقدم العرض ائتلافاً. د-يتضمن الظرف المالي جميع الوثائق المالية المحددة في دعوة طلب العروض والعرض المالي لمشروع الشراكة وأي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة ما يلي: - 1-إذا تضمن العرض أسعاراً أو قيما نقدية فيجب كتابتها بالأرقام والأحرف وتعتمد القيمة النقدية المكتوبة بالأحرف في حالة الاختلاف مع القيمة النقدية المكتوبة بالأرقام. 2-لا تفتح الظروف المالية ولا يجري تقييمها إلا لمقدمي العروض الفنية المؤهلة. هـ - لا يجوز تعديل أي من العروض أو تغييرها أو تصحيحها بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض. و-تبقى العروض سارية المفعول ولا يجوز أن تقل مدتها عن المدة المحددة في دعوة طلب العروض. ز- للوزارة بناءً على تنسيب لجنة المشروع مصادرة كفالة دخول العطاء في أي من الحالات التالية: - 1-إذا سحب مقدم العرض عرضه أو عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه أو إذا لم يلتزم به أو خالف شروط العطاء. 2- إذا رفض مقدم العرض الأفضل توقيع العقد أو رفض تقديم كفالة حسن تنفيذ حسب شروط العطاء. 3- اذا احتوى العرض على معلومات أو وثائق غير صحيحة أو ارتكب مقدم العرض غشاً في المعلومات أو الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في العطاء.

الإحالة

المادة 30 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية