التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

على الوحدة عند التنسيب للوزير في حال اللجوء للتعاقد المباشر في مشروع الشراكة القيام بما يلي: - أ-توضيح سبب التعاقد المباشر ومبرراته. ب-التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام في المرشح الذي سيتم التفاوض معه. ج-تحديد نطاق ووصف مشروع الشراكة وفقاً لما ورد في تقرير الجدوى للعطاء الملغى. د-توضيح المنفعة المتوقعة للجهة المتعاقدة من التعاقد المباشر وآلية التأكد من تحقيقها. هـ-اقتراح الجدول الزمني للتعاقد المباشر والموعد المتوقع لتوقيع العقد. و-إعداد خطة التفاوض على أن تتضمن ما يلي:- 1-اسم المرشح الذي سيتم التفاوض معه وأسباب التفاوض على التعاقد المباشر مع ذلك المرشح ومؤهلاته وخبراته. 2-الشروط الفنية والمالية والتجارية والقانونية غير الخاضعة للتفاوض والتي لا يملك المرشّح سوى القبول بها كما هي أو رفض التعاقد. 3-الشروط الفنية والمالية والتجارية والقانونية الخاضعة للتفاوض على أن يتم تصنيف كل منها على مستويات متعددة.

الإحالة

المادة 49 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية