التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

بعد موافقة مجلس الوزراء على اللجوء إلى التعاقد المباشر، تقوم الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع بما يلي: - أ-إبلاغ المرشح الذي سيتم التفاوض معه بالموافقة على التعاقد المباشر. ب-تزويد المرشح الذي سيتم التفاوض معه بالمواصفات الفنية المطلوبة لمشروع الشراكة ومتطلبات الجهة الحكومية. ج-توقيع مذكرة تفاهم مع المرشح تهدف لتنظيم عملية التفاوض بين الوزارة والمرشح على أن تتضمن حداً أدنى ما يلي :- 1-نطاقاً واضحاً لمشروع الشراكة من خلال التعاقد المباشر. 2-الشروط الفنية والمالية والتجارية والقانونية غير الخاضعة للتفاوض بما فيها الكفالات وحالات مصادرتها. 3-خطة العمل والجدول الزمني لكل مرحلة من مراحل عملية التفاوض، وحق الوزارة في إلغاء التفاوض في أي وقت أو في حال انقضاء أي موعد ضمن الجدول الزمني دون إتمام الإجراء المرتبط به. 4-الالتزام بسرية المعلومات. 5-آليات التواصل وإجراءات الدعوة إلى الاجتماعات ومحاضرها ونتائجها على أن تعقد الاجتماعات في مقر الوزارة. 6-اجراءات وشروط تقديم العرض الفني والمالي. 7-عدم أحقية المرشح الذي سيتم التفاوض معه بمطالبة الوزارة بأي تكاليف أو تعويض بسبب إلغاء التفاوض أو عدم الوصول إلى اتفاق بشأن مشروع الشراكة. د-التأكد من صحة تمثيل المرشح الذي سيتم التفاوض معه للتعاقد المباشر أو وكيله بموجب وكالة رسمية.

الإحالة

المادة 50 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية