التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143110 آذار 2024

لغايات هذا النظام يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- دراسة تمويل الدراسات والتقارير ونفقات طرح عطاءات مشروعات الشراكة بناءً على تنسيب لجنة المشروع وفقاً لمعايير المفاضلة الواردة في المادة (6) من هذا النظام ورفع توصياته إلى اللجنة. ‌ب- وضع الآلية المناسبة لحالات استرداد التمويل المقدم لمشروع الشراكة. ‌ج- التنسيب للجنة بآليات ومواعيد الصرف للمستحقات المالية التي يمولها الحساب. ‌د- رصد مدى التقدم والإنجاز في مشروعات الشراكة التي تم تمويلها من الحساب ونتائج أعمالها ومتابعتها ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. هـ- طلب أي بيانات مالية أو تقارير عن الحساب من مدير الحساب. و- أي مهام أخرى تكلفه اللجنة بها.

الإحالة

المادة 7 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية