نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5914، ص 1431
- نُشر
- 10 آذار 2024
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1431)
حياة القانون
نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساري
رقم 10 لسنة 2024 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1431، نُشر في 10 آذار 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير …
المادة 3
أ-تفتح الوزارة في البنك المركزي الأردني حساباً خاصاً لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها ويتم الانفاق منه للغايات التالية:- 1- تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة. 2- التعاقد مع المستشارين والاستعانة …
المادة 4
أ-تشكل لجنة لإدارة الحساب والإشراف عليه برئاسة الوزير وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج- …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع خطة سنوية للحساب تتضمن أولويات التمويل وفقاً للسياسة العامة لمشروعات الشراكة التي تضعها اللجنة العليا وإجراء مراجعات دورية لتلك الخطة. ب- الموافقة على تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة …
المادة 6
أ- تعتمد المعايير التالية للمفاضلة بين مشروعات الشراكة القابلة للتمويل من الحساب: - 1- الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية المحددة من اللجنة العليا. 2-القدرة على تحقيق إيرادات مالية للحكومة. 3-زيادة المنافع الاقتصادية والاجتماعية. 4-الحاجة إلى …
المادة 7
لغايات هذا النظام يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة تمويل الدراسات والتقارير ونفقات طرح عطاءات مشروعات الشراكة بناءً على تنسيب لجنة المشروع وفقاً لمعايير المفاضلة الواردة في المادة (6) من هذا النظام ورفع توصياته إلى …
المادة 8
لغايات هذا النظام، يعتبر مدير الشؤون المالية في الوزارة مديراً للحساب ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:- أ- ضبط الحساب وتسويته وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة. ب- إعداد مستندات الصرف والقيد بعد التأكد من صحة تنظيمها …
المادة 9
أ-يعتمد الحساب الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: - 1- معايير المحاسبة الدولية. 2- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية الختامية. 3- إثبات العمليات المالية الخاصة بالحساب من خلال برنامج محاسبي …
المادة 10
بعد موافقة اللجنة على التمويل، يتخذ مدير الحساب الإجراءات التالية: - أ- تخصيص حساب تفصيلي لكل مشروع تظهر فيه المبالغ المخصصة له والدفعات المستردة والمصاريف غير المستردة والدفعات المتفق عليها. ب- اعتماد مبدأ الاستحقاق المحاسبي بدخول جميع …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.