التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1431
نُشر
10 آذار 2024
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساري

رقم 10 لسنة 2024 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1431، نُشر في 10 آذار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير …

المادة 3

أ-تفتح الوزارة في البنك المركزي الأردني حساباً خاصاً لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها ويتم الانفاق منه للغايات التالية:- 1- تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة. 2- التعاقد مع المستشارين والاستعانة …

المادة 4

أ-تشكل لجنة لإدارة الحساب والإشراف عليه برئاسة الوزير وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ب‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج‌- …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ‌- وضع خطة سنوية للحساب تتضمن أولويات التمويل وفقاً للسياسة العامة لمشروعات الشراكة التي تضعها اللجنة العليا وإجراء مراجعات دورية لتلك الخطة. ب‌- الموافقة على تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة …

المادة 6

أ- تعتمد المعايير التالية للمفاضلة بين مشروعات الشراكة القابلة للتمويل من الحساب: - ‌1- الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية المحددة من اللجنة العليا. 2-القدرة على تحقيق إيرادات مالية للحكومة. 3-زيادة المنافع الاقتصادية والاجتماعية. 4-الحاجة إلى …

المادة 7

لغايات هذا النظام يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- دراسة تمويل الدراسات والتقارير ونفقات طرح عطاءات مشروعات الشراكة بناءً على تنسيب لجنة المشروع وفقاً لمعايير المفاضلة الواردة في المادة (6) من هذا النظام ورفع توصياته إلى …

المادة 8

لغايات هذا النظام، يعتبر مدير الشؤون المالية في الوزارة مديراً للحساب ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- ‌ضبط الحساب وتسويته وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة. ‌ب- إعداد مستندات الصرف والقيد بعد التأكد من صحة تنظيمها …

المادة 9

أ-يعتمد الحساب الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: - 1- معايير المحاسبة الدولية. 2- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية الختامية. 3- إثبات العمليات المالية الخاصة بالحساب من خلال برنامج محاسبي …

المادة 10

بعد موافقة اللجنة على التمويل، يتخذ مدير الحساب الإجراءات التالية: - ‌أ- تخصيص حساب تفصيلي لكل مشروع تظهر فيه المبالغ المخصصة له والدفعات المستردة والمصاريف غير المستردة والدفعات المتفق عليها. ‌ب- اعتماد مبدأ الاستحقاق المحاسبي بدخول جميع …

المادة 11

تبت اللجنة في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 12

يلغى نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (24) لسنة 2021.

اسأل مساعدك عن نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية