التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3248
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016

أ- على المرخص له توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه. ب- إذا لم يقم المرخص له بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللمجلس أو المجلس المحلي إزالة الإعلان على نفقته ويضاف الى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية.

الإحالة

المادة 15 من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3248)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية