التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3248
نُشر
16 حزيران 2016
المواد
22
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3248)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات ساري

رقم 76 لسنة 2016 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3248، نُشر في 16 حزيران 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2018
2018بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص الإعلانات ضمن مناطق البلديات رقم 136 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام ترخيص الإعلانات ضمن مناطق البلديات رقم 136 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام ترخيص الإعلانات ضمن مناطق البلديات رقم 37 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية رقم 76 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الإعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الشؤون البلدية. البلدية : أي بلديـــة قائمــة أو محدثــة بمقتضى أحكام قانـــون البلديات باستثناء أمانة عمان …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على جميع الإعلانات ضمن حدود البلديات باستثناء الاعلانات في حرم الطرق النافذة. ب- تكتب اليافطات واللوحات الإعلانية باللغة العربية ويجوز أن تضاف ترجمة لها بلغة أجنبية على أن تكون حروف اللغة العربية أكبر حجما وأبرز …

المادة 4

أ- يُحظر على الشخص وضع أي إعلان أو استعماله ضمن منطقة البلدية إلاّ بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى البلدية وفقاً للنموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والمستندات والبيانات …

المادة 5

أ- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها بصرف النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه. 2- تجدد الرخصة المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة …

المادة 6

أ- تستوفي بلديات الفئة الاولى لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع سنويا الرسوم المبينة في الجدول التالي على ان تستوفي بلديات الفئة الثانية نسبة (60%) منها وبلديات الفئة الثالثة نسبة (50%) منها:- وسيلة الإعلان بالدينار …

المادة 7

- تُعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- اللافتات التعريفيـة بجميـع أنواعها التي تستعملها الــوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. ب- اليافطات التي تعرّف بنشاط …

المادة 8

يشترط في الإعلان الحاصل على الترخيص داخل حدود التنظيم التقيد بما يلي:- أ- عدم وضع الإعلان على ارصفة الطرق السكنية أو التجارية على انه يجوز وضعه داخل الجزر والمثلثات والساحات والميادين. ب- اتباع التعليمات التي يصدرها المجلس ويتم نشرها في …

المادة 9

يشترط في الإعلان على الطرق الحاصل على الترخيص خارج حدود التنظيم التقيد بما يلي:- أ- أن لا تقل سعة الطريق عن ستة عشر مترا. ب- أن لا يقل ارتفاع طرف الإعلان السفلي عن مترين ونصف المتر عن سطح الرصيف أو مستوى الطريق. ج- أن لا تقل المسافة بين …

المادة 10

أ- يشترط لترخيص اللوحات التعريفية على أبواب المحلات ما يلي:- 1- أن يتناسق حجم اللوحة الاعلانية المستخدمة وواجهة المحل. 2- ان يتم إبرازها بشكل فني يتناسق مع اعلانات المحلات المجاورة له. 3- أن لا تكون اللوحات عمودية على واجهة المحل. ب- يشترط …

المادة 11

أ- يحظر ما يلي:- 1- وضع الإعلان أو استعماله دون ترخيص. 2- وضع الإعلان على الطرق داخل حدود التنظيم باستثناء الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام. 3- عدم وضع إعلان يُعرِّف بالمحل. 4- وضع إعلان يمس الشعور الديني أو …

المادة 12

للرئيس إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا لم يتم تركيب الإعلان خلال شهرين من تاريخ إصدار الرخصة. ب- إذا ثبت أن الرخصة مُنحت استناداً الى معلومات غير صحيحة. ج- بناءً على طلب المرخص له.

المادة 13

أ- للمجلس أو المجلس المحلي في حال مخالفة اي من أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه إخطار المخالف أو المرخص له بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو ازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها في الإخطار. ب- للرئيس اذا تبين له ان وجود الاعلان …

المادة 14

إذا قام صاحب المحل بوضع اعلان مخالف لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه داخل محله وتعذر على المجلس المحلي إزالته لأي سبب من الاسباب فيتم إنذار صاحب المحل بإزالة المخالفة خلال اسبوع وإذا لم يقم بإزالتها خلال هذه المدة فلرئيس …

المادة 15

أ- على المرخص له توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه. ب- إذا لم يقم المرخص له بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللمجلس أو المجلس المحلي إزالة الإعلان على نفقته ويضاف الى …

المادة 16

اذا قامت البلدية أو المجلس المحلي بإزالة الاعلان وفقاً لأحكام هذا النظام يحق لصاحب هذا الاعلان طلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة مضافاً إليها نسبة (25%) منها نفقات إدارية، ولا يحق له المطالبة …

المادة 17

للبلدية في حال قيامها بأعمال الصيانة أو المشاريع العامة أن تغير مكان الإعلان بعد إعلام المرخص له بذلك الى حين الإنتهاء من تلك الأعمال.

المادة 18

مع مراعاة أحكام نظام اللوازم واشغال البلديات للمجلس الاتفاق مع أي شركة أو مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص لانشاء اللافتات الإعلانية واستثمارها ضمن حدود منطقة البلدية.

المادة 19

للمجلس أو المجلس المحلي أو الرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لمدير البلدية او احد مديري دوائر البلدية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة 20

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 21

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 22

يلغى نظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان ضمن حدود مناطق البلدية رقم (76) لسنة 2009، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية