التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3248
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016

يشترط في الإعلان الحاصل على الترخيص داخل حدود التنظيم التقيد بما يلي:- أ- عدم وضع الإعلان على ارصفة الطرق السكنية أو التجارية على انه يجوز وضعه داخل الجزر والمثلثات والساحات والميادين. ب- اتباع التعليمات التي يصدرها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية والتي تحدد على وجه الخصوص الشروط والمواصفات لوضع اعلانات استثمارية (نظام لوبي) على الطرق التجارية على أن لا يقل عرض رصيفها عن اربعة امتار. ج- أن لا يقل ارتفاع طرف الإعلان السفلي عن مترين ونصف المتر عن سطح الأرض . د- أن لا تقل المسافة بين طرف اللوحة الجانبية وحافة الجزر أو المثلثات عن نصف متر. هـ- أن لا تقل المسافة بين أي لوحتين عن ثلاثين مترا.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3248)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية