الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016
أ- للمجلس أو المجلس المحلي في حال مخالفة اي من أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه إخطار المخالف أو المرخص له بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو ازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها في الإخطار.
ب- للرئيس اذا تبين له ان وجود الاعلان في مكان يعيق صيانة الطريق أو يمنع توسعتها أو يؤثر على أعمال أخرى خاصة بها أن يطلب في أي وقت من المرخص له أن يرفع هذا الإعلان أو يزيله أو ينقله إلى مكان آخر خلال المدة التي يحددها في طلبه دون أن يترتب على البلدية أي مسؤولية عن ذلك.
ج- إذا لم يقم المخالف أو المرخص له بتنفيذ الطلب المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يقوم المجلس المحلي بإزالة الإعلان على نفقة المخالف أو المرخص له ويضاف الى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس إزالة الإعلان دون الحاجة لإعلام المخالف أو المرخص له على نفقته ويضاف الى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية اذا كان الاعلان:-
1- موجودا في مكان يؤثر على السلامة العامة أو على الطريق أو على استخدامه.
2- تالفاً.
3- لا يمكن ترخيصه لمخالفته أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4- غير مرخص وتعذر معرفة صاحبه أو عنوانه.
هـ- مع مراعاة أحكام هذه المادة للرئيس أن يقرر مصادرة الكفالات المالية او بعضها المقدمة من المرخص له.